الشيخ حسين آل عصفور

326

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع

مفتاح [ 905 ] [ في ذكر حكم اشتراط القدرة على الإقباض في العوضين ] ثم إن المصنف أتبع هذا المفتاح ب‍ * ( مفتاح و ) * قد بين فيه بعض ما * ( يشترط في العوضين أيضا ) * وهو المبيع والثمن في الصحة وهو * ( القدرة على إقباضهما ) * فيقبض البائع المبيع ويقبض المشتري البائع الثمن إمّا * ( كلَّا أو بعضا فلا يصح بيع ما يتعذّر تسليمه ) * أجمع * ( للغرر ) * المنهي عنه في الأخبار * ( إلَّا مع ) * وجود * ( ضميمة مقدور على تسليمها للصحيح ) * الذي رواه رفاعة النخاس * ( الوارد في جواز بيع الجارية الآبقة مع ضميمة ثوب أو متاع المعمول عليه ) * عندهم مقتصرا فيه عليه ولهذا * ( قيل ولا يلحق به ) * غيره * ( مما ) * يتعذر تسليمه فيكون * ( في معناه كالبعير الشارد والفرس الغائر على ) * المذهب * ( الأقوى ) * والمشهور بين الأصحاب في الفتوى * ( اقتصارا فيما خالف الأصل ) * وهو عدم صحة البيع فيما يتعذّر قبضه * ( على ) * ما صرحت به * ( النصوص ) * ولم يأت إلَّا لهذا الصحيح أو ما في معناه من الأخبار الضعيفة ومورد هما الجارية الآبقة . وهذه صورتها : قال : سألت أبا الحسن موسى عليه السلام : هل يصلح لي أن أشتري من القوم الجارية الآبقة وأعطيهم الثمن وأطلبهم أنا ؟ قال : لا يصلح شراؤها إلَّا أن تشتري منهم معها ثوبا أو متاعا فتقول لهم اشتري منكم جاريتكم فلانة وهذا المتاع بكذا وكذا درهما فإنّ ذلك جائز . وموثق سماعة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في الرجل يشتري العبد وهو آبق عن أهله ؟ قال : لا يصلح إلَّا أن يشتري معه شيئا آخر ويقول : أشتري